فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 263 / داخلي 253 من 434

[صفحة 263]

كان عليهم حد المفتري إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا و قتل الذي شهدوا عليه بالقتل و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما و قالا غلطنا في هذا الذي شهدنا و أتيا برجل و قالا هذا الذي قتل و هذا الذي سرق و هذا الذي زنى قال يجب عليهما دية المقتول الذي قتل و دية اليد التي قطعت (1) بشهادتهما و لم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه و إن قالوا تعمدنا قطعا في السرقة و كل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول و رد المال بشهادتهما و لم تقبل شهادتهما بعد ذلك و عقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما (2)


(1)- في نسخة «ض»: «يد الذي قطع».

(2)- المقنع: 135 باختلاف يسير، و من «فإن شهد أربعة ...» أورده عن رسالة والده.

التالي الأصلية 263داخلي 253/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...