للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 267 من 434
»»
[صفحة 277]
الطريق و انفرادهم عن النساء و استغناء الرجال بالرجال و النساء بالنساء و لذلك قال رسول الله(ص)أي داء أدوى من البخل و ذكر هذا الحديث (1) و حرم لما فيه من الفساد و بطلان ما حض الله عليه و أمر به من النساء (2)
أروي عن العالم(ع)أنه قال لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي (3) و عليه مثل حد الزاني من الرجم و الحد محصنا أو غير محصن (4)
و إذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد و هما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة و كذلك امرأتان في ثوب واحد (5) و رجل و امرأة في ثوب واحد و في اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار و هي الإيقاب و في الصغرى مائة جلدة و روي أن اللواطة هي التفخذ و أن على فاعله القتل و الإيقاب الكفر بالله و ليس العمل على هذا و إنما العمل على الأولى في اللواط (6) و اتق الزنا و اللواط و هو أشد من الزنا و الزنا أشد منه (7) و هما يورثان صاحبهما اثنين و سبعين داء في الدنيا و في الآخرة و يجلد على الجسد كله إلا الفرج و الوجه فإن عادا جلدا مائة مائة فإن عادا قتلا و إن زنيا أول مرة و هما محصنان أو أحدهما محصن و الآخر غير محصن ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة و ضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك (8)
(1)- ورد مؤداه في علل الشرائع: 548/ 4، و تفسير العياشي 2: 244/ 26.
(2)- ورد مؤداه في علل الشرائع: 547/ 1، و عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97.