للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 268 من 434
»»
[صفحة 278]
قال و أول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما و الإمام (1) فإذا زنى العبد و الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين و إن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني مرات ثم يقتلا في الثامنة (2) و لا يجوز مناكحة الزاني و الزانية حتى تظهر توبتهما (3) فإن زنى رجل بعمته أو بخالته حرمت عليه أبدا بناتهما (4) و من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا و يقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت (5) و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف (6) و لا تحل له أخته في التزويج أبدا و لا ابنته (7) و يصلب يوم القيامة على شفير جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار فيعذبه بطبقه طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا و إذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب و أعد له جهنم وَ سٰاءَتْ مَصِيراً و في خبر آخر من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار (8) و اعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج (9)