للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 288 / داخلي 278 من 434
»»
[صفحة 288]
بقي للبنين و البنات لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1) فإن ترك امرأة و أبوين لامرأته الربع و لأمه الثلث و ما بقي فللأب (2) فإن تركت امرأة زوجها و أبويها و ولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع و للأبوين السدسان و ما بقي فللولد (3) فإن ترك أبويه و أخا فللأم الثلث و للأب الثلثان و سقط الأخ فإن ترك أبويه فللأم الثلث و للأب الثلثان و كذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا و أبوين فللأم الثلث و للأب الثلثان فإن ترك أبوين و أخوين أو أربع أخوات أو أخا و أختين فللأم السدس و ما بقي فللأب (4) و إن كان الإخوة و الأخوات من الأم لم يحجب الأم عن الثلث و إنما يحجبها الإخوة و الأخوات من الأب أو من الأب و الأم (5) فإذا ترك الرجل أخا لأبيه و أخا لأمه و أخاه لأبيه و أمه فللأخ من الأم السدس و ما بقي فللأخ من الأم و الأب و سقط الأخ من الأب (6) و كذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللأخت (7) من الأم السدس و ما بقي فللأخت من الأم و الأب (8) و إن ترك أخوين للأم أو أخا و أختا لأم أو أكثر من ذلك أو أختا للأب و الأم أو لأب أو أختا لأب و أم أو لأب أو إخوة و أخوات لأب و أم أو لأم فللإخوة و الأخوات من الأب و الأم أو من الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و كذلك
(1)- الفقيه 4: 192/ 668، الهداية: 83.
(2)- المقنع: 171، الهداية: 83 باختلاف يسير.
(3)- الهداية: 83، الفقيه 4: 194/ 669.
(4)- الفقيه 4: 197 الباب 143.
(5)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 197 الباب 143، و المقنع: 170، و التهذيب 9: 280/ 1014.