فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 290 / داخلي 280 من 434

[صفحة 290]

عما لأب و ابن عم لأب و أم فإن الميراث لابن العم للأب و الأم لأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب و كلالة الأم فعلى هذا يكون الميراث و إن ترك جدا من قبل الأب و جدا من قبل الأم فللجد من قبل الأم الثلث و للجد من قبل الأب الثلثان و إن ترك جدين من قبل الأم و جدين من قبل الأب فللجد و الجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية و ما بقي فللجد و الجدة من قبل الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1) و اعلم أنه لا يتوارثان أهل الملتين نحن نرثهم و لا يرثونا و لو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما و ابنا ذميا لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم و كذلك من ترك ذا قرابة مسلمة و ذا قرابة من أهل ذمته ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي و لو كان الذمي ولدا و كان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي سواء كان الميت مسلما أو ذميا لأن الإسلام لم يزده إلا قوة (2) و لو مات مسلم و ترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث و إن ماتت هي ورثها الزوج المسلم (3) و إذا ترك الرجل ابن ملاعنة فلا ميراث لولده منه و كان ميراثه لأقربائه فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب (4) و اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ما خلا الإخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (5) و إن ترك رجل ولدا خنثى فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج بوله مما


(1)- المقنع: 175 من «و ان ترك جدا من قبل الأب ...».

(2)- المقنع: 176 باختلاف يسير عن رسالة والده.

(3)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 244/ 784.

(4)- المقنع: 177.

(5)- الفقيه 4: 232/ 744 باختلاف يسير.

التالي الأصلية 290داخلي 280/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...