للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 299 / داخلي 289 من 434
»»
[صفحة 299]
و إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة و عليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت (1) و إذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة و كان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى له إلا أن يكون قد استثنى بما فيه و إذا أوصى لرجل بسكنى داره فلازم للورثة أن يمضوا وصيته و إذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا لورثة الميت (2) و إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقوله تعالى ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (3) و كانت الجبال عشرة و روي جزء من سبعة لقوله تعالى لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (4) (5) فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم و كذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة (6) و إذا وصى رجل إلى امرأة و غلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية و لا تنتظر بلوغ الغلام و ليس للغلام إذا أرادت هي و أدرك الغلام أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة إلا ما كان من تغيير أو تبديل (7) فإن أوصى بمال في سبيل الله و لم يسم السبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين و إن شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين (8) و لا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض (9) و إن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته