فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 299 / داخلي 289 من 434

[صفحة 299]

و إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة و عليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت (1) و إذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة و كان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى له إلا أن يكون قد استثنى بما فيه و إذا أوصى لرجل بسكنى داره فلازم للورثة أن يمضوا وصيته و إذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا لورثة الميت (2) و إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقوله تعالى ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (3) و كانت الجبال عشرة و روي جزء من سبعة لقوله تعالى لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (4) (5) فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم و كذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة (6) و إذا وصى رجل إلى امرأة و غلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية و لا تنتظر بلوغ الغلام و ليس للغلام إذا أرادت هي و أدرك الغلام أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة إلا ما كان من تغيير أو تبديل (7) فإن أوصى بمال في سبيل الله و لم يسم السبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين و إن شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين (8) و لا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض (9) و إن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته


(1)- مختلف الشيعة: 512 عن علي بن بابويه.

(2)- المقنع: 166.

(3)- البقرة 2: 260.

(4)- الحجر 15: 44.

(5)- معاني الأخبار: 217/ 1، الهداية: 163 باختلاف يسير.

(6)- المقنع: 163، الهداية: 81 باختلاف يسير.

(7)- المقنع: 164، و قد ورد باختلاف يسير في الفقيه 4: 155/ 538، و الكافي 7: 46/ 1، و التهذيب 9: 184/ 743.

(8)- المقنع: 164. باختلاف يسير.

(9)- المقنع: 165 باختلاف في ألفاظه.

التالي الأصلية 299داخلي 289/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...