للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 308 / داخلي 298 من 434
»»
[صفحة 308]
و لا متهم و لا خصم و لا متهتك و لا مشهور (1)
و بلغني عن العالم(ع)أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل (2) حق فدفعه عنه و لم يكن له من البينة إلا واحدة و كان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلا يتوي حق امرئ مسلم (3)
و لا يجوز شهادة النساء في الطلاق و لا رؤية هلال و لا حدود و يجوز في الديون و ما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه (4)
أروي عن العالم(ع)أنه يجوز في الدم و القسامة و التدبير و روي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي و نروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها (5) و نروي أنه لا يجوز شهادة عراف و لا كاهن (6) و يجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل و لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (7)
(1)- وردت بعض فقراته في الفقيه 3: 25/ 66، و الهداية: 75، و الكافي 7: 395/ 3، من «لا يجوز شهادة ...».
(2)- في نسخة «ش»: «أحد».
(3)- عوالي اللآلي 1: 315/ 36 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير.
(4)- المقنع: 135، المختلف: 160 عن علي بن بابويه و فيهما اجازة شهادة النساء في الحدود، و قد مر في ص:
262 ما نصه: «و لا تقبل في الطلاق و لا في رؤية الهلال. و تقبل في الحدود».
(5)- ورد مؤداه في الكافي 7: 390/ 1 و 2 و 392/ 12 و 13، و دعائم الاسلام 2: 514/ 1843.
(6)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 30/ 91 و فيه حكم العراف فقط.