للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 314 / داخلي 304 من 434
»»
[صفحة 314]
58 باب العين
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه لعله من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته بحساب ذلك و القسامة على هذه ستة نفر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف و حلف معه رجل و إن كان نصف بصره حلف و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان خمسة أسداس بصره حلف و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كله حلف و حلف معه خمسة رجال فإن لم يوجد من يحلف معه و عسر (1) عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه (2)