للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 319 / داخلي 309 من 434
»»
[صفحة 319]
67 باب الأسنان
اعلم أن دية الأسنان سواء و هي اثنتا عشرة سنا ست من فوق و ست من أسفل منها أربع ثنايا و أربعة أنياب و أربع رباعيات دية كل واحد من هذه الاثني عشر خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار و إن دية الأضراس و هي ستة عشر ضرسا إن كانت الدية مقسومة على ثمانية و عشرين سنا كان ما يراد من الأربعة المسماة و أضراس العقل لا دية فيها إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكل ضرس خمسة و عشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار (1) فإذا اسودت السن إلى الحول و لم تسقط فديتها دية الساقط و إذا انصدعت و لم تسقط فديتها نصف دية الساقط و إذا انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسين الدينار و كذلك ما يزاول الأضراس من سواد و صدع و كسر فبحساب الخمسة و عشرين الدينار (2) و ما نقص ما أضراسه أو أسنانه عن الثمان و العشرين حط من أصل الدية مقدار ما نقص منه (3) و روي إذا تغيرت السن إلى السواد فيه ستة دنانير و إذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير و إذا تغيرت إلى الخضرة فدينار و نصف
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 104/ 351، و المقنع: 190، و الهداية: 78.
(2)- الفقيه 4: 58 باختلاف يسير.
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 103/ 347 و 104/ 351، و المقنع: 190.