فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 322 / داخلي 312 من 434

[صفحة 322]

71 باب العضد

دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار و موضحتها ربع كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و كذلك المرفق و الذراع (1)


72 باب زند (2) اليد و الكف

إذا رض الزند فجبر على غير عثم و لا عيب ففيه ثلث دية اليد فإن فك الكف فثلث دية اليد و في موضحتها ربع كسرها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها نصف دية كسرها و في نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3)


(1)- الفقيه 4: 59.

(2)- الزند: موصل طرف الذراع في الكف «الصحاح- زند- 2: 481».

(3)- الفقيه 4: 60 باختلاف يسير، من «فإن فك الكف».

التالي الأصلية 322داخلي 312/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...