فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 328 / داخلي 318 من 434

[صفحة 328]

80 باب الساقين

إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم و لا عيب ففيهما مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها و نقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها و في نقبها نصف (1) دية موضحتها و هو خمسة و عشرون دينارا (2) و القرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة و ثلاثون دينارا فإن عثمت الساق فثلث دية النفس و في الكعب و القدم إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس و القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس و دية موضحتها ربع دية كسرها و في نافذتها ربع دية الكسر (3)


(1)- ليس في نسخة «ش»، و في «ض» و البحار 104: 419: «ربع» و هو سهو ظاهر، و الصواب ما أثبتناه كما في الفقيه و التهذيب.

(2)- الفقيه 4: 64، التهذيب 10: 305 باختلاف يسير.

(3)- الفقيه 4: 64، و التهذيب 10: 306 باختلاف في ألفاظه.

التالي الأصلية 328داخلي 318/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...