للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 328 / داخلي 318 من 434
»»
[صفحة 328]
80 باب الساقين
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم و لا عيب ففيهما مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها و نقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها و في نقبها نصف (1) دية موضحتها و هو خمسة و عشرون دينارا (2) و القرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة و ثلاثون دينارا فإن عثمت الساق فثلث دية النفس و في الكعب و القدم إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس و القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس و دية موضحتها ربع دية كسرها و في نافذتها ربع دية الكسر (3)
(1)- ليس في نسخة «ش»، و في «ض» و البحار 104: 419: «ربع» و هو سهو ظاهر، و الصواب ما أثبتناه كما في الفقيه و التهذيب.
(2)- الفقيه 4: 64، التهذيب 10: 305 باختلاف يسير.
(3)- الفقيه 4: 64، و التهذيب 10: 306 باختلاف في ألفاظه.