للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 333 / داخلي 323 من 434
»»
[صفحة 333]
روي أن لأيسر القبيلة و هو فقيهها و عالمها أن يتصرف لليتيم في ماله فيما (1) يراه حظا و صلاحا و ليس عليه خسران و لا له ربح و الربح و الخسران لليتيم و عليه و بالله التوفيق
(1)- في نسخة «ش» و «ض»: «فإن» و ما أثبتناه من البحار 75: 6/ 13.