للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 74 / داخلي 64 من 434
»»
[صفحة 74]
غروب الشفق (1) و هو أول وقت العتمة و سقوط الشفق ذهاب الحمرة (2) و آخر وقت العتمة نصف الليل و هو زوال الليل (3) و أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و هو بياض كبياض النهار و آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب (4) و إنما يمتد وقت الفريضة بالنوافل فلو لا النوافل و علة المعلول لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتها فلذلك تؤخر الظهر إن أحببت و تعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل و لا علة تمنعك أن تصليهما في أول وقتهما و تجمع بينهما في السفر إذ لا نافلة تمنعك من الجمع (5) و قد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات و لكل حديث معنى و تفسير فجاء أن أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة رجل قدم (6) و قدمان (7) و جاء على النصف من ذلك و هو أحب إلي (8) و جاء آخر وقتها إذا تم قامتين و جاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين و آخر وقتها إذا تم أربعة أقدام (9) و جاء أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا و آخر وقتها إذا تم ذراعين (10) و جاء لهما جميعا وقت واحد مرسل لقوله إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 141/ 655 و 657 و 142/ 662، و الهداية: 30 و الكافي 3: 279/ 4 و 6 و 280/ 7 و 9، و التهذيب 2: 28/ 77 و 82 و 29/ 86 و 258/ 1029 و 1031.
(2)- في نسخة «ش» زيادة: المغربية.
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 141/ 657، و التهذيب 2: 30/ 88.
(4)- روى الصدوق مؤداه في الفقيه 1: 143/ 664 و 317/ 1440 و 1441، و روى الكليني مؤداه في الكافي 3: 282/ 1 و 283/ 3.
(5)- ورد مؤداه في الكافي 3: 276/ 2 و 3 و 4، و التهذيب 2: 21/ 57 و 58 و 60 و في الكافي 3: 431/ 3 و 4 ما يدل على الجمع بين العصر و الظهر في السفر.
(6)- في نسخة «ش»: و قدم.
(7)- ورد مؤداه في التهذيب 2: 18/ 50 و 19/ 52 و 20/ 56 و 21/ 60 و 61 و 252/ 1001.
(8)- التهذيب 2: 246/ 978.
(9)- ورد مؤداه في التهذيب 2: 255/ 1012.
(10)- ورد مؤداه في التهذيب 2: 251/ 994 و 995، 256/ 1016.