فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 93 / داخلي 83 من 434

[صفحة 93]

و ماء المطر في الصحاري لا ينجس و أروي (1) أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو (2) و إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله و الوضوء منه ما لم يقع فيه (3) كلب أو وزغ أو فأرة فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء (4) و إن وقع كلب أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء ثم يجفف (5) و إن وقع فيه فأرة أو حية أهريق الماء (6) و إن دخل فيه حية و خرجت منه صب من ذلك الماء ثلاثة أكف و استعمل الباقي و قليله و كثيره بمنزلة واحدة (7) و إن وقعت (8) فيه عقرب أو شيء من الخنافس أو بنات وردان أو الجراد (9) و كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات فيه أم لم يمت (10) و إن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء و لم يعلم في أيهما وقع فليهرقهما جميعا و ليتيمم (11) و ماء البئر طهور ما لم ينجسه شيء يقع فيه (12) و أكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا و أصغر ما يقع فيها


(1)- في نسخة «ض»: «و روي».

(2)- الشتو: فصل الشتاء. «لسان العرب- شتا- 14: 421».

(3)- ليس في نسخة «ض».

(4)- الفقيه 1: 8/ 10 باختلاف يسير.

(5)- الفقيه 1: 8/ 10، المقنع: 12.

(6)- ورد مؤداه في التهذيب 1: 239/ 693، و الاستبصار 1: 40/ 112، و فيما ذكر الفأرة فقط.

(7)- الفقيه 1: 9/ 13.

(8)- في نسخة «ش»: «وقع».

(9)- في نسخة «ض»: «و بنات وردان و الجراد».

(10)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 7/ 3، و المقنع: 11، و أورده في المختلف: 64 عن علي بن بابويه.

(11)- الفقيه 1: 7/ 3، و ورد مؤداه في التهذيب 1: 248/ 712 و 249/ 713.

(12)- الفقيه 1: 6، و فيه (ماء البئر طهور) و ورد مؤداه في الكافي 3: 5/ 2، و التهذيب 1: 234/ 676.

التالي الأصلية 93داخلي 83/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...