للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 94 / داخلي 84 من 434
»»
[صفحة 94]
الصعوة (1) فانزح منها دلوا واحدا و فيما بين الصعوة و الإنسان على قدر ما يقع فيها (2) فإن وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء (3) و إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين (4) و الكر ستون دلوا و قد روي سبعة أدل (5) و هذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء و إن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله فإن كان كثيرا و صعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل (6) فإن توضأت منه (7) أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين و كل آنية صب فيها ذلك الماء غسل (8) و إن وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية أدلي و ليس لسواها شيء (9) و إن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فانزح منهما الماء كله (10) و إن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها (11) دلي و إن بال فيها رجل فاستق منها أربعين دلوا (12) و إن بال صبي و قد أكل الطعام استق منها ثلاثة دلاء (13)
(1)- الصّعوة: اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس «مجمع البحرين- صعا- 1: 262».
(4)- المقنع: 9، الهداية: 14، و الفقيه 1: 12/ 22، و لم يرد فيه السنور.
(5)- المقنع: 9، و في الفقيه 1: 12/ 22 «و ان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء».
(6)- الفقيه 1: 13/ 24 باختلاف يسير. و ورد مؤداه في التهذيب 1: 236/ 681 و 237/ 684 و 284/ 832.
(7)- ليس في نسخة «ش».
(8)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 14/ 26، و الاستبصار 1: 32/ 86.
(9)- قال العلامة في المختلف: 8: «و قال ابن بابويه في رسالته: اذا وقعت فيها حيه أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق منها للحيّة سبع دلاء و ليس عليك فيما سواها شيء».
(10)- الفقيه 1: 12/ 22، و الكافي 3: 6/ 7، و التهذيب 1: 240/ 694 و 241/ 695.
(11)- الفقيه 1: 13/ 22، و ورد مؤداه في الكافي 3: 5/ 1.