للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 111 / داخلي 101 من 434
»»
[صفحة 111]
الركوع و تسبيح السجود و القنوت و التشهد و بعض هذه أفضل من بعض (1) و إذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم ركعة صليت أم ركعتين أعد الصلاة (2) و إن سهوت فيما بين اثنتين (3) أو ثلاث أو أربع أو خمس تبني على الأقل و تسجد بعد ذلك سجدتي السهو و قد روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة (4) و كل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشيء و لا إعادة فيه لأنك خرجت على يقين و الشك لا ينقض اليقين (5) و لا تصل النافلة في أوقات الفرائض (6) إلا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس و قبلها و مثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر و مثل تمام صلاة الليل و الوتر و تفسير ذلك إنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر و قد طلع الفجر و قد صليت منها ست ركعات أو أربعا بادرت و أدرجت باقي الصلاة و الوتر إدراجا ثم صليتم الغداة (7) و أدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض تكبيرة الافتتاح و تمام الركوع و السجود (8) و أدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان (9) و لا تدع التعفير و سجدة الشكر في سفر و لا حضر
(1)- ورد مؤداه في البحار 83: 162/ 3 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم، و قد وردت بعض فقراته في الهداية: 29، و الكافي 3: 272/ 5.
(2)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 225/ 991، و المقنع: 30، و الكافي 3: 350/ 1 و 2 و 3 و 4.
(3)- في نسخة «ش»: «و».
(4)- الفقيه 1: 225/ 993، المقنع: 31.
(5)- ورد مؤداه في التهذيب 2: 352/ 1460.
(6)- ورد مؤداه في التهذيب 2: 247/ 982 و 983 و 984، و الكافي 3: 288/ 3 و 289/ 6.
(7)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 307/ 1404.
(8)- ورد مؤداه في التهذيب 2: 146/ 570، و الكافي 3: 347/ 2.