للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 121 / داخلي 111 من 434
»»
[صفحة 121]
و بركاته (1)
و قال(ع)إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها و نسيت و لم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع (2) فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك و إن أنت لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد ما تسلم قبل أن تتكلم (3) و إن فاتك شيء من صلاتك مثل الركوع و السجود و التكبير ثم ذكرت ذلك فاقض الذي فاتك (4) و عن الرجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال(ع)إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فلا يعيد صلاته و إن لم يتشهد (5) قبل أن يحدث فليعد (6) و عن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال(ع)يركع ثم يسجد سجدتي السهو (7)
و قال(ع)لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة (8)
و عن رجل أم قوما و هو على غير وضوء قال(ع)ليس عليهم إعادة و عليه هو (9) أن يعيد (10)
(1)- الفقيه 1: 226/ 997، الكافي 3: 356/ 5.
(2)- في نسخة «ض»: «ترجع».
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 233/ 1030، و المقنع: 33، و التهذيب 2: 158/ 618.
(4)- ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 228/ 1007.
(5)- في نسخة «ض»: «تشهد» و ما أثبتناه من «ش».
(6)- ورد مؤداه في التهذيب 2: 318/ 1300، و الفقيه 1: 233/ 1030، و المقنع: 33.
(7)- ورد مؤداه في الكافي 3: 348/ 1، و التهذيب 2: 150/ 590.
(8)- ورد مؤداه في التهذيب 3: 49/ 169، 273/ 791، و الاستبصار 1: 439/ 1692.
(9)- ليس في نسخة «ش».
(10)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 262/ 1197، و الكافي 3: 378/ 1 و 2 و 3، و التهذيب 3: 38/ 135 و 39/ 137، 138.