للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 118 من 434
»»
[صفحة 128]
و قد روي (1) أنه إذا كان عشية الخميس نزلت ملائكة معها أقلام من نور و صحف من نور لا يكتبون إلا الصلاة على رسول الله(ص)إلى آخر النهار من يوم الجمعة (2) و اقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الأولى و في الثانية المنافقون (3) و روي قل هو الله أحد و اقنت في الثانية قبل الركوع (4) و الذي جاءت به الأخبار أن القنوت في صلاة (5) الجمعة في الركعة الأولى فصحيح و هو للإمام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة و قبل الركوع (6) و اقرن بها صلاة العصر فليس بينهما نافلة في (7) يوم الجمعة و لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين و النوافل قبلهما أو بعدهما (8)
و قل بعد العصر سبع مرات اللهم صل على محمد و آل محمد المصطفين بأفضل صلواتك و بارك عليهم بأفضل بركاتك و السلام على أرواحهم و أجسادهم و رحمة الله و بركاته (9)
و إن قرأت إنا أنزلناه بعد العصر عشر مرات كان في ذلك ثواب عظيم (10) و عليكم بالسنن يوم الجمعة و هي سبعة إتيان النساء و غسل الرأس و اللحية بالخطمي (11) و أخذ الشارب و تقليم الأظافير و تغيير الثياب و مس الطيب (12) فمن
(1)- في نسخة «ض»: «نروي».
(2)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 273/ 1520، و الكافي 3: 416/ 13.
(3)- ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 201/ 922، 268/ 1223، و المقنع: 45.
(4)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 267/ 1217، و الكافي 3: 339/ 4.
(5)- في نسخة «ش» زيادة: «يوم».
(6)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 266/ 1217، و الكافي 3: 427/ 2 و 3، و التهذيب 3: 16/ 57.
(7)- ليس في نسخة «ش».
(8)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 267/ 1220 و 268/ 1223 و 269/ 1227، و المقنع: 45.
(9)- ورد باختلاف يسير في التهذيب 3: 19/ 68، و الكافي 3: 429/ 4، و السرائر: 478.
(10)- ورد باختلاف يسير في مصباح المتهجد: 65.
(11)- الخطمي ورق نبات يغسل به الرأس «الصحاح- خطم- 5: 1915».
(12)- ورد مؤداه في المقنع: 45، و تفسير القمي 2: 367.