للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 163 / داخلي 153 من 434
»»
[صفحة 163]
خرجت فعليك التقصير و إن دخل عليك وقت الصلاة و أنت في السفر و لم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام إلا أن يكون قد فاتك الوقت فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك من صلاة الحضر في السفر و صلاة السفر في الحضر (1) و إن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها و أنت في وقتها فعليك الإعادة و إن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك (2) و إن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شيء و لا إعادة عليك إلا أن تكون قد سمعت بالحديث (3) و إن قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت و أنت في وقتها أو في غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها و اعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم و لا يصلي المتم خلف المقصر و إن ابتليت مع قوم لا تجد منهم بدا من أن تصلي معهم فصل معهم ركعتين و سلم و امض لحاجتك لو تشاء و إن خفت على نفسك فصل معهم الركعتين الأخيرتين (4) و اجعلها تطوعا (5) و إن كنت متما صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين فإذا سلم فقم و أتمم صلاتك و إن أردت أن تصلي نافلة و أنت راكب فاستقبل القبلة رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا و شمالا و إن (6) صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع و السجود استقبل القبلة و اركع و اسجد على شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 283/ 1288 و 284/ 1289، و التهذيب 3: 222/ 557 و 558، و الاستبصار 1: 239/ 853 و 240/ 856.
(2)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 281/ 1275، و المقنع: 38، و الكافي 3: 435/ 6، و التهذيب 3: 225/ 569 و 570.
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 279/ 1266، و المراد بالحديث: «التفرقة بين الجاهل و الناسي».
(4)- في نسخة «ض»: «الاخرتين».
(5)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 259/ 1180 و 1181، و التهذيب 3: 164/ 355، و الاستبصار 1: 426/ 1643، من «و اعلم أن المقصر ...».