للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 175 / داخلي 165 من 434
»»
[صفحة 175]
و إذا (1) اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة و إن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل و أعد صلاتك (2) و اعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعها في السفر و لا في الحضر و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضل فإذا فرغت منه فقل اللهم طهرني و طهر قلبي و أنق غسلي و أجر على لساني ذكرك و ذكر نبيك محمد(ص)(3) و اجعلني من التوابين و من المتطهرين و إن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل (4) و اغتسل يوم عرفة قبل الزوال (5) و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما غسل و حنط و كفن و دفن و إن لم يكن تاما (6) فلا يغسل و يدفن بدمه و حد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر (7) و إن كان الميت مرجوما بديء بغسله و تحنيطه و تكفينه ثم رجم بعد ذلك و كذلك القاتل إذا أريد قتله قودا و إن كان الميت مصلوبا أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام و غسله و دفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (8) و السنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض (9) و إن كان أكثر فلا بأس (10) و يكون مسطحا لا أن (11) يكون مسنما (12)
(1)- في نسخة «ش»: «و إن».
(2)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 46/ 177، و التهذيب 1: 447/ 1446 و 1447.
(3)- ليس في نسخة «ش».
(4)- ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 61/ 227 و 228.
(5)- ورد مؤداه في التهذيب 1: 110/ 290.
(6)- ليس في نسخة «ش».
(7)- ورد مؤداه في الكافي 3: 208/ 5، و التهذيب 1: 328/ 960 و 329/ 962.
(8)- الفقيه 1: 96/ 443 باختلاف يسير.
(9)- ورد مؤداه في التهذيب 1: 300/ 876، و الكافي 3: 140/ 3.
(10)- ورد مؤداه في التهذيب 1: 469/ 1538.
(11)- ليس في نسخة «ض».
(12)- ورد مؤداه في التهذيب 1: 459/ ذيل الحديث 1497.