للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 179 / داخلي 169 من 434
»»
[صفحة 179]
الإمام خلف الرجل في وسطه و يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة (1) و إذا صليت على الميت و كانت الجنازة مقلوبة فسوها و أعد الصلاة عليها ما لم يدفن (2) فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير و رفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس و أنت مستقبل القبلة (3) و إن كنت تصلي على الجنازة و جاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات و إن شئت استأنفت على الثانية (4) و لا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة و الرجل على غير وضوء و الحائض إلا أن الحائض تقف ناحية و لا تخلط بالرجال (5) و إن كنت جنبا و تقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ و صل عليها (6) و قد كره أن يتوضأ إنسان عمدا (7) للجنازة لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير و الصلاة هي التي فيها الركوع و السجود (8) و أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير (9) و لا يصلى (10) على الجنازة بنعل حذو (11) و لا تجعل ميتين على جنازة واحدة فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن و إذا صلى الرجلان على الجنازة وقف
(1)- الفقيه 1: 107، عن رسالة أبيه، و المقنع: 21.
(2)- الفقيه 1: 102/ 470، و المقنع: 21 باختلاف يسير.
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 102/ 471، و التهذيب 3: 325/ 1012، و الاستبصار 1: 484/ 1877.
(4)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 102/ 470، و المقنع: 21.
(5)- المقنع: 21 باختلاف يسير.
(6)- الفقيه 1: 107/ 497 باختلاف يسير.
(7)- في نسخة «ض»: زيادة: «متعمدا».
(8)- ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 115، و الكافي 3: 178/ 1.
(9)- الفقيه 1: 106/ 493.
(10)- في نسخة «ش»: «تصل».
(11)- ليس في نسخة «ش» و في نسخة «ض»: «حد»، و ما أثبتناه من البحار 81: 354، و منه «لا تصل على الجنازة بنعل حذو» أي نعل يحتذي به «مجمع البحرين 1: 97».