للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 191 / داخلي 181 من 434
»»
[صفحة 191]
27 باب الحيض و الاستحاضة و النفاس و الحامل و دم القرحة و العذرة و الصفراء إذا رأت و ما يستعمل فيها
اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام و أكثر ما يكون عشرة أيام فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أقل من ذلك و لا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام و الصفرة قبل الحيض حيض و بعد أيام الحيض ليست من الحيض فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر و استدخلت الكرسفة (1) و شدت و صلت ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف و الخرقة فإذا ظهر أعادت الغسل و هذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها و الوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل و بعد أن تغتسل و تنظف لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض (2) و النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها و هي عشرة أيام و تستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة و قد روي ثمانية عشر يوما و روي ثلاثة و عشرين يوما و بأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز و الحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم
(1)- الكرسف: القطن «الصحاح- كرسف- 4: 1421».
(2)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 50 عن رسالة أبيه، و المقنع: 15، و الهداية: 21.