للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 196 / داخلي 186 من 434
»»
[صفحة 196]
يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار ثم على هذا الحساب (1) و ليس على المال الغائب زكاة (2) و لا في مال اليتيم زكاة (3) و أول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة (4) و ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا زادت على أربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة (5) فإذا كثر الغنم سقط هذا كله و يخرج في كل مائة شاة و يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق فإن قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم و يفرقها فرقتين و يخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين و يأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك و يأخذ غيرها و إن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذها أيضا فليس له ذلك و لا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة و لا يجمع بين متفرقة (6) و في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي و ليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة و مسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فإذا كثر البقر سقط هذا كله و يخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا و من كل أربعين مسنة (7) و ليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسة فإذا بلغت خمسة ففيها شاة و في عشرة شاتان و في خمسة عشر ثلاث شياه و في عشرين أربع شياه و في خمس و عشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة فابنة مخاض و إن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة و ثلاثين فإن زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون فإن لم يكن عنده و كان عنده ابنة مخاض أعطى
(1)- ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 2: 8/ 26، و المقنع: 50، و الهداية: 43. من «و ليس فيما دون ...».
(2)- التهذيب 4: 31 باختلاف في ألفاظه
(3)- الفقيه 2: 9/ 27، و المقنع: 51 باختلاف يسير.
(4)- ورد مؤداه في الفقيه 2: 10/ 29، و المقنع: 51
(5)- في نسخة «ش» زيادة: «و واحدة».
(6)- الفقيه 2: 14/ 36، و المقنع: 50.
(7)- الفقيه 2: 13/ 35، و المقنع: 50، و الهداية: 42 باختلاف يسير