للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 197 / داخلي 187 من 434
»»
[صفحة 197]
المصدق ابنة مخاض و أعطى معها شاة و إذا وجبت عليها ابنة مخاض و لم يكن عنده (1) و كان عنده ابنة لبون دفعها و استرجع من المصدق شاة فإذا بلغت خمسة و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة و سميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن يبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون (2) إلى تسعين (3) فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة (4) و ليس في الحنطة و الشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد و المد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف فإذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مئونة العمارة للقرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا (5) و إن كان سقي بالدلاء و الغرب (6) ففيه نصف العشر و في التمر و الزبيب مثل ما في الحنطة و الشعير فإن بقي الحنطة و الشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقي و حالت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى تباع و يحول على ثمنها حول (7) و نروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (8) و ليس في نيف شيء حتى يبلغ أربعين (9) و لا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار (10) و إني أروي عن أبي العالم(ع)في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها لأنها
(1)- ما بين القوسين ليس في نسخة «ش».
(2)- في نسخة «ض»: «ثني».
(3)- في الفقيه زيادة: «فإذا زادت واحدة فحقتان إلى عشرين و مائة»، و هو الصواب.
(4)- الفقيه 2: 12/ 33، المقنع، 49، الهداية: 41.
(5)- البعل: كل نخل و شجر و زرع لا يسقى، أو ما سقته السماء «القاموس المحيط- بعل- 3: 335».
(6)- الغرب: الدلو العظيمة «الصحاح- غرب- 1: 193».
(7)- الفقيه 2: 18/ 59، و الهداية: 41 باختلاف يسير.