للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 234 / داخلي 224 من 434
»»
[صفحة 234]
الأبوين لا يحل بيعهما و لا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين (1) و الحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم و قوى العظم و هو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محرزات مرويات بلبن الفحل (2) (3) و قد روي مصة و مصتين و ثلاث
و إذا أردت التزويج فاستخر و امض ثم صل ركعتين و ارفع يديك و قل اللهم إني أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا و خلقا و أعفهن فرجا و أحفظهن نفسا في و في مالي و أكملهن جمالا و أكثرهن أولادا (4)
و اعلم أن النساء شتى فمنهن الغنيمة و الغرامة و هي المتحببة لزوجها و العاشقة له و منهن الهلال إذا تجلى و منهن الظلام الحنديس المقطبة فمن ظفر بصالحهن يسعد و من وقع في طالحهن فقد ابتلي و ليس له انتقام و هن ثلاث فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه و آخرته و لا تعين الدهر عليه و امرأة عقيم لا ذات جمال و لا خلق و لا تعين زوجها على خير و امرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير و لا تقبل اليسير (5) و إياك أن تغتر بمن هذه صفتها فإنه قال رسول الله(ص)إياكم و خضراء الدمن قيل يا رسول الله و من خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء (6) فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله(ص)و تزوج نساءه (7) و وجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 66/ 221، و المقنع: 159، و التهذيب 8: 243/ 877 و 879.
(2)- ما بين القوسين ليس في نسخة «ش» ..
(3)- ورد مؤداه في الكافي 5: 438/ 2 و 3، و التهذيب 7: 312.