للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 266 / داخلي 256 من 434
»»
[صفحة 266]
41 باب اللقطة
اعلم أن اللقطة لقطتان لقطة الحرم و لقطة غير الحرم فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها و إلا تصدقت بها و إن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا (1) فهو لك لا تعرفه و لقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فإذا جاء صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك و إن كان دون درهم فهي لك حلال و إن وجدت في دار و هي عامرة فهي لأهلها و إن كان خرابا فهي لمن وجدها فإن وجدت في جوف البهائم و الطيور و غير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فإن عرفها فهو له و إلا فهي كسبيل مالك و أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها و لا تمسها و لو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها و إن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه و إن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه و انتفع به و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه و إلا فتصدق به بعد سنة فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب