فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 263 من 434

[صفحة 273]

رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة (1) و المحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين أو عدل الفداء الثاني صياما و بالله التوفيق و اعلم أن اليمين على وجهين يمين فيها كفارة و يمين لا كفارة فيها فاليمين التي فيها الكفارة فهو أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل فيحلف أن يفعل ذلك الشيء و إن لم يفعله فعليه الكفارة أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله إن لا يفعله فعليه الكفارة إذا فعله و اليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا و منها ما لا كفارة فيها عليه و لا أجر له و منها ما لا كفارة عليه فيها و العقوبة فيها إدخال النار فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره و أما التي لا كفارة عليه و لا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير


و قال العالم(ع)لا كفارة عليه و ذلك من خطوات الشيطان


و أما التي عقوبتها دخول النار فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهو يمين غموس يوجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا (2) و اعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم و لا نذر في معصية الله و لا يمين لولد مع الوالدين و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع مولاه و لو أن رجلا حلف أو نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما ليس لله فيه رضا فحنث لا يفي بنذره فلا شيء عليه (3) و النذر على وجهين أحدهما أن يقول الرجل إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا و كذا فعلي صدقة أو صوم أو شيء من أفعال البر فهو بالخيار إن شاء


(1)- المقنع: 90، التهذيب 5: 233/ 789، الاستبصار 2: 282/ 1001 باختلاف يسير.

(2)- الهداية: 72، الفقيه 3: 231/ 1094، المقنع: 136 باختلاف يسير. من «و اعلم أن اليمين على وجهين ...».

(3)- الهداية: 73، المقنع: 137.

التالي الأصلية 273داخلي 263/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...