فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 274 / داخلي 264 من 434

[صفحة 274]

فعل و إن شاء لم يفعل فإن قال لله علي كذا و كذا من أفعال البر فعليه أن يفي و لا يسعه تركه فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين و روي كفارة يمين و إذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو شهرا و لم يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه فهو بالخيار أي يوم شاء صام و أي شهر شاء صام ما لم يكن ذي الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين و لا يجوز صومهما فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة لخلف النذر و لو أن رجلا نذر نذرا و لم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشيء و إن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون ينوي شيئا في نذره و يلزمه ذلك الشيء بعينه و إن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير و لم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون و ما زاد لقول الله جل و عز لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ (1) فكانت ثمانين موطنا و بالله حسن الاسترشاد (2)


(1)- التوبة 9: 25.

(2)- الهداية: 73، الفقيه 3: 232/ 1095، المقنع: 137 باختلاف يسير.

التالي الأصلية 274داخلي 264/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...