فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 280 / داخلي 270 من 434

[صفحة 280]

عذاب أليم و لا يقبل توبته في أربعين و هو في النار لا شك فيه


(1) و قال(ص)(2) الخمر حرام بعينه و المسكر من كل شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام (3)

و لها خمسة أسام العصير من الكرم و هي الخمر الملعونة و النقيع من الزبيب و البتع (4) من العسل و المزر (5) من الشعير و غيره و النبيذ من التمر (6) و إياك أن تزوج شارب الخمر فإن زوجته فكأنما قدت (7) إلى الزنا و لا تصدقه إذا حدثك و لا تقبل شهادته و لا تأمنه على شيء من مالك فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان (8) و لا تؤاكله و لا تصاحبه و لا تضحك في وجهه و لا تصافحه و لا تعانقه و إن مرض فلا تعده و إن مات فلا تشيع لجنازته (9) و اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر و لا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على (10) النار و يبقى ثلثه فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء فإن تغير بعد ذلك و صار خمرا فلا بأس أن يطرح فيه ملح أو غيره حتى يتحول خلا و إن صب في الخل خمر لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام و يصير خلا ثم أكل (11) بعد ذلك (12)


(1)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 255، و المقنع: 153، و عقاب الأعمال: 292، من «فإن مات في أربعين ...».

(2)- في نسخة «ش»: «العالم (عليه السلام)».

(3)- المقنع: 152، 153، الفقيه 4: 40 و 255، الخصال: 609، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 126.

باختلاف يسير.


(4)- البتع: نبيذ العسل «الصحاح- بتع- 3: 1183».

(5)- المزر: نبيذ الذرة «الصحاح- مزر- 2: 816».

(6)- الفقيه 4: 40 عن رسالة والده، المقنع: 152.

(7)- في نسخة «ش» و «ض»: «زوجته» و ما أثبتناه من البحار 79: 142/ 55.

(8)- المقنع: 153 باختلاف يسير.

(9)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 41/ 133، و جامع الأخبار: 178.

(10)- في نسخة «ش»: «من».

(11)- في نسخة «ش»: «يؤكل».

(12)- الفقيه 4: 40، المقنع: 153 عن رسالة أبيه.

التالي الأصلية 280داخلي 270/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...