فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 285 / داخلي 275 من 434

[صفحة 285]

47 باب القذف للمحصن و المحصنة

اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة (1) و إذا قذف ذمي مسلما جلد حدين حدا للقذف و الحد الآخر لحرمة الإسلام (2) و إذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا (3) و روي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر و هو لا يعرفه فلا شيء عليه لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه و إذا قذف رجلا في دار الإيمان و هو لا يعرفه فعليه الحد لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا و روي أنه من ذكر السيد محمدا(ص)أو واحدا من أهل بيته الطاهرين(ع)بالسوء و بما لا يليق بهم أو الطعن فيهم وجب عليه القتل و إذا قذف حر عبدا و كانت أمة مسلمة في دار الهجرة و طالبت بحقها جلد و إن لم تطالب فلا شيء عليه و إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة و إذا تقاذف رجلان لم يجلدا (4) و إذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة


(1)- المقنع: 149، الهداية: 76 باختلاف يسير.

(2)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 35/ 106، و الكافي 7: 239/ 6، و التهذيب 10: 75/ 285.

(3)- ورد مؤداه في الهداية: 76، و الكافي 7: 239/ 3، و التهذيب 10: 38/ 134، و فيها يقتل الذمي و لم يتطرقوا للمسلمة.

(4)- في نسخة «ض» زيادة: «احد منهما لان لكل واحد منهما مثلما عليه و اذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد».

التالي الأصلية 285داخلي 275/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...