للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 302 / داخلي 292 من 434
»»
[صفحة 302]
53 باب اللباس و ما يكره فيه الصلاة و الدم و النجاسات و ما يجوز فيه الصلاة
اعلم يرحمك الله أن كل شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه (1) و كل شيء حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي و صوفه و شعره و وبره و ريشه و عظامه و إن كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به (2) و كذلك الجلد فإن دباغته طهارته و قد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض و لم يحل أكله مثل السنجاب و الفنك و السمور (3) و الحواصل و إذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل القلنسوة من الحرير و التكة من الإبريسم و الجورب و الخفان و الران (4) و جاجيلك يجوز الصلاة فيه و لا بأس به (5) و كل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم و المشرب من الثمر و الكثر (6) و السكر فلا يجوز الصلاة عليه و لا على ثياب القطن و الكتان و الصوف و الشعر و الوبر و لا على الجلد إلا على شيء لا يصلح للملبس فقط فهو مما يجوز و أحسن منه الأرض إلا
(1)- تحف العقول: 252.
(2)- تحف العقول: 252 باختلاف يسير.
(3)- ورد مؤداه في المقنع: 24، و كذلك في الفقيه 1: 170 عن رسالة أبيه. من «و قد يجوز الصلاة ...».
(4)- الران: حذاء كالخف لا قدم له و هو أطول من الخف «القاموس المحيط- رين- 4: 230».
(5)- ورد مؤداه في التهذيب 2: 357/ 1478 و 1479 و 358/ 1482.