للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 293 من 434
»»
[صفحة 303]
أن يكون في حال الضرورة (1) و ذكاة الحيوان ذبحه و ذكاة الجلود الميتة دباغته
أروي عن العالم(ع)أن قليل الدم و كثيره إذا كان مسفوحا سواء و ما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه و ما كان أكثر من درهم غسل (2)
و روي في دم دماميل يصيب الثوب و البدن أنه قال يجوز فيه الصلاة (3) و أروي (4) أنه لا يجوز و روي (5) أنه لا بأس بدم البعوض و البراغيث (6) و أروي دمك ليس مثل دم غيرك (7) و نروي قليل البول و الغائط و الجنابة و كثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة و لم يعلم في أي موضع على الثوب غسله كله (8) و نروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه و بول ما يؤكل لحمه فلا بأس به (9) و ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول و غيره طهرتها (10)
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 174 عن رسالة أبيه، و المقنع: 25، تحف العقول: 252.
(2)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 161/ 758، و الكافي 3: 59/ 3، و الاستبصار 1: 175/ 609. و التهذيب 1: 254/ 736.
(3)- ورد مؤداه في التهذيب 1: 258/ 747، و الاستبصار 1: 177/ 616، و الكافي 3: 58/ 1.
(4)- في نسخة «ض»: «و أرى».
(5)- في نسخة «ض»: «و أرى».
(6)- ورد مؤداه في الكافي 3: 60/ 8 و 9، و التهذيب 1: 255/ 740.
(7)- ورد مؤداه في الكافي 3: 59/ 7.
(8)- ورد مؤداه في الكافي 3: 53/ 1 و 54/ 3 و 4.
(9)- ورد مؤداه في الكافي 3: 57/ 1 و 2 و 3.
(10)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 157/ 732، و التهذيب 1: 273/ 804.