للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 312 / داخلي 302 من 434
»»
[صفحة 312]
واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا و على الخطإ خمس و عشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة و من الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر (1) و البينة في جميع الحقوق على المدعي فقط و اليمين على من أنكر إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي و هي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة و هي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله و لا علم له قاتلا فإن حلف فلا شيء عليه ثم يؤدي الدية أهل الحجر (2) و القبيلة فإن أبى أن يحلف ألزم الدم فإن قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال المسلمين (3) و كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد (4) و الخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا (5) و الدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل على حسب أهل الدية إن كانوا من أهل العين (6) ألف دينار و إن كانوا من أهل الورق (7) فعشرة آلاف درهم و إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل (8) و كل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة و كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية تامة و في إحداهما النصف (9)