للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 322 / داخلي 312 من 434
»»
[صفحة 322]
71 باب العضد
دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار و موضحتها ربع كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و كذلك المرفق و الذراع (1)
72 باب زند (2) اليد و الكف
إذا رض الزند فجبر على غير عثم و لا عيب ففيه ثلث دية اليد فإن فك الكف فثلث دية اليد و في موضحتها ربع كسرها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها نصف دية كسرها و في نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3)
(1)- الفقيه 4: 59.
(2)- الزند: موصل طرف الذراع في الكف «الصحاح- زند- 2: 481».