للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 37 / داخلي 32 من 434
»»
[صفحة 37]
واحد (1).
و منها: توقيته وقت قضاء غسل الجمعة إلى الجمعة، و هو تمام أيام الأسبوع (2)، و المروي المشهور هو اختصاصه بيوم السبت.
و منها قوله: لا بأس بتبعيض الغسل (3).
و منها قوله بمسح الوجه كله في التيمم، و بمسح اليد إلى أصول الاصابع (4).
و مثل هذه الموارد موارد أخرى، اكتفينا بما ذكرنا.
و لا غرو فقد غفل قبله المتبحرون لمّا سبقتهم الشبهة، و كم له من نظير، فقد نسبوا كتاب جامع الأخبار للصدوق و هو للشعيري، و كتاب البدع لميثم البحراني و هو لعلي بن أحمد الكوفي، و دعائم الإسلام للصدوق و هو للقاضي نعمان المصري، و كتاب الكشكول في بيان ما جرى على آل الرسول للعلّامة الحلي و هو للسيد حيدر الآملي، و كتاب عيون المعجزات للسيد المرتضى و هو للحسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيد، و كتاب المجموع الرائق للشيخ الصدوق و هو للسيد هبة اللّه، إلى غير ذلك مما لا يخفى على الخبير بالكتب فتدبر (5).
2- القول بأنه كتاب الشرائع
و ذهب البعض إلى أنه كتاب الشرائع (6) لشيخ القميين الشيخ أبي الحسن
(1)- الفقه المنسوب: 308.
(2)- الفقه المنسوب: 129.
(3)- الفقه المنسوب: 85.
(4)- الفقه المنسوب: 88.
(5)- فصل القضاء: 411، و الذريعة 5: 33، 2: 28، 8: 197، 18: 82، 15: 383، 20: 55.
(6)- قال العلامة الطهراني في الذريعة 13: 46 و توجد منها نسخة في مكتبة السيد حسن صدر الدين في الكاظمية، و هي بخط السيد محمد بن مطرف تلميذ المحقق الحلي، و قد قرأها على أستاذه المحقق فأجازه على ظهرها، و تاريخ الإجازة سنة 672 هجرية.