للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 331 / داخلي 321 من 434
»»
[صفحة 331]
84 باب دية أهل الذمة و العبيد
دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم و المرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم (1) و روي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم (2) و دية العبد قيمته يعني ثمنه و كذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر و لم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم و لا بالأمة خمسة آلاف (3) و من أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله و إن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم و ذلك ما يلزم في الديات بالبينة و الإقرار (4) فإن مات الجناة و أقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا و الآخرة و إن تابوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله و حسبهم الله جل و عز إن شاء عذب و إن شاء عفا و لا يقاد الوالد بولده و يقاد الولد بوالده (5)
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 90/ 292 و 293 و 294، و المقنع: 189، و الهداية: 78.
(2)- الفقيه 4: 91/ 297 باختلاف في ألفاظه.
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 96/ 318، و الهداية: 78.
(4)- ورد مؤداه في الكافي 7: 316/ 1، و التهذيب 10: 277/ 1083.
(5)- ورد مؤداه في المقنع: 184، و الكافي 7: 297/ 1، و التهذيب 10: 236/ 941 من «و لا يقاد ...».