للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 77 / داخلي 67 من 434
»»
[صفحة 77]
الصلاة إلى آخر الوقت (1) لعلة ضعفه و كذلك القوي معذورا بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف (2) لعلة المعلول مؤديا للفرض و إن (3) كان مضيعا للفرض بتركه للصلاة في أول الوقت و قد قيل أول الوقت رضوان الله و آخر الوقت عفو (4) الله (5) و قيل فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ليستوي بين الضعيف و القوي كما استوى في الهدي شاة و كذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق إنما فرضها الله على أضعف الخلق قوة مع ما خص أهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات و أكمل الفرض كما قال الله عز و جل وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (6) و جاء إن آخر وقت المغرب إلى ربع الليل للمقيم المعلول و المسافر (7) كما جاز أن يصلي العتمة في أول وقت المغرب الممدود (8) كذلك جاز أن يصلي العصر في أول الوقت الممدود للظهر
(1)- في نسخة «ض»: التي تنهي بلوغ غاية الوقت.
(2)- في نسخة «ش»: و القوي معذورا.
(3)- في نسخة «ض» و «ش»: و إذا، و الصواب ما أثبتناه من البحار 83: 33 عن فقه الرضا.
(4)- في نسخة «ض»: غفران.
(5)- الفقيه 1: 140/ 651.
(6)- الحج 22: 32.
(7)- الفقيه 1: 141/ 656، الكافي 3: 281/ 14، باختلاف في الفاظه، و ورد مؤداه في التهذيب 2: 259/ 1034، و الاستبصار 1: 267/ 964.
(8)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 142/ 662، و الكافي 3: 280/ 11 و 12، و التهذيب 2: 28/ 82.