للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 81 / داخلي 71 من 434
»»
[صفحة 81]
3 باب الغسل من الجنابة و غيرها
اعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل و عز و أنه ليس من الغسل فرض غيره (1) و باقي الغسل سنة واجبة و منها سنة مسنونة إلا أن بعضها ألزم من بعض و أوجب من بعض فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك و إن جهدت و لم تقدر على البول فلا شيء عليك و تنظف موضع الأذى منك و تغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء و تسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء و تصب على رأسك ثلاث أكف و على جانبك الأيمن مثل ذلك و على جانبك الأيسر مثل ذلك و على صدرك ثلاث أكف و على الظهر مثل ذلك و إن كان الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار و الاستظهار فيه إذا أمكن (2) و قد يروى تصب على الصدر من مد العنق ثم تمسح سائر بدنك (3) بيديك و تذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله و عند وضوئه طهر جسده كله و من لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء (4) و قد نروي أن يتمضمض و يستنشق ثلاثا و يروى مرة مرة يجزيه و قال
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 44/ 172، و المقنع: 12، و الهداية: 19، و التهذيب 1: 110/ 287 و 114/ 302.
(2)- أورد الصدوق مؤداه في الفقيه 1: 46 عن رسالة أبيه، و المقنع: 12، و الهداية: 20، و الكافي 3: 43/ 1 و 2 و 3، و التهذيب 1: 131/ 363 و 132/ 365 و 133/ 368 و 145/ 411 و 412.
(3)- ورد مؤداه في التهذيب 1: 132/ 364.
(4)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 31/ 102، و المقنع: 7، و التهذيب 1: 358/ 1074 و 1076.