للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 83 / داخلي 73 من 434
»»
[صفحة 83]
و قد روي أن الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل و إن لم يجد الماء تيمم ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة و أحد عشر غسلا سنة غسل العيدين و الجمعة و يوم عرفة و دخول مكة و دخول المدينة و زيارة البيت و ثلاث ليال في شهر رمضان ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و متى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة يمنعه من الغسل فلا إعادة عليه و أدنى ما يكفيك و يجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن (1) و قد اغتسل رسول الله(ص)و بعض نسائه بصاع من ماء (2) و روي أنه يستحب غسل ليلة إحدى و عشرين لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم(ص)و دفن أمير المؤمنين علي(ع)و هي عندهم ليلة القدر (3) و ليلة ثلاث و عشرين هي الليلة التي ترجى فيها و كان أبو عبد الله(ع)يقول إذ صام الرجل ثلاثة و عشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب و يجيء في أسفاره (4) و ليلة تسع عشرة من شهر رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين(ص)و يستحب فيها الغسل (5) و ميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنه نروي عن رسول الله(ص)أن تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها و خلل أذنيك بإصبعك و انظر أن لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلا و تدخل تحتها
(1)- ورد مؤداه في الكافي 3: 21/ 1، و التهذيب 1: 137/ 384، من «و أدنى ما يكفيك».
(2)- ورد مؤداه في التهذيب 1: 378، و الكافي 3: 22/ 5.
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 45/ 176، و الكافي 3: 40/ 2، و التهذيب 1: 114/ 302.