للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 84 / داخلي 74 من 434
»»
[صفحة 84]
الماء (1) و إن كان عليك نعل و علمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما و إن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما و إن اغتسلت في حفيرة و جرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما و إن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما (2) (3) و إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و إن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل (4) و إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك و تمضمض و استنشق ثم كل و اشرب إلى أن تغتسل فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص و لا تعد إلى ذلك (5) و إن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل و إن كان عليك دملج (6) و علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه (7) و لا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة (8) و إن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت و إن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام (9) و لا بأس بذكر الله و قراءة القرآن و أنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها و هي الم تنزيل
(1)- الفقيه 1: 46، المقنع: 12، و الهداية: 20، باختلاف يسير، و أما الحديث النبوي: «ان تحت كل شعرة جنابة» في الحدائق 3: 89 عن سنن ابن ماجة 1: 196/ 597.
(2)- ما بين القوسين ليس في نسخة «ض».
(3)- ورد باختلاف في الألفاظ من «و ان كان عليك ...» في الفقيه 1: 19/ 53، و الكافي 3: 44/ 10 و 11، و التهذيب 1: 132/ 366 و 133/ 367.
(4)- المقنع: 14، عن رسالة أبيه.
(5)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 46، و المقنع: 13، و الهداية: 20، و الكافي 3: 50.
(6)- الدملج: المعضد، و هو حلي يلبس في العضد انظر «القاموس المحيط- دملج- 1: 189».
(7)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 31/ 19، و المقنع: 6، و الكافي 3: 44/ 6.
(8)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 47/ 180، و الكافي 3: 51/ 10.