فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 89 / داخلي 79 من 434

[صفحة 89]

هو التيمم (1) و هو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم و عليك إعادة الوضوء و الغسل بالماء لما تستأنف من (2) الصلاة (3) اللهم إلا (4) أن تقدر على الماء و أنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم فتطهر و تعيد الصلاة (5) و نروي أن جبرئيل(ع)نزل إلى سيدنا رسول الله(ص)في الوضوء بغسلين و مسحين (6) غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين (7) ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين و جعل مكان موضع الغسل مسحا و نروي عنه(ع)(8) أنه قال رب الماء و رب الصعيد واحد (9) و ليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت (10) و إن تيمم و صلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء و عليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة و الوضوء (11) و إن مر بماء فلم يتوضأ و قد كان تيمم و صلى في آخر الوقت و هو يريد ماء آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه (12) و قد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء (13)


(1)- ورد مؤداه في المقنع: 9، و الهداية: 18، و الكافي 3: 61/ 1.

(2)- ليس في نسخة «ض».

(3)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 58/ 213، و الهداية: 19، و الكافي 3: 63/ 4.

(4)- في نسخة «ض» زيادة: لا.

(5)- ورد مؤداه في التهذيب 1: 193/ 559.

(6)- ليس في نسخة «ض».

(7)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 34/ 127 و 35/ 128.

(8)- في نسخة «ش» (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

(9)- الكافي 3: 65/ 9، و التهذيب 1: 197/ 571، و ورد مؤداه في الفقيه 1: 58/ 213.

(10)- المقنع: 8، و ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3: 63/ 1 و 2.

(11)- ورد مؤداه في التهذيب 1: 193/ 559.

(12)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 58/ 213، و المقنع: 8، و الكافي 3: 63/ 4، و التهذيب 1: 193/ 557 و 200/ 580.

(13)- ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع: 8، و الهداية: 19، و الكافي 3: 63/ 4، و التهذيب 1: 300/ 580 و 582، و الاستبصار 1: 163/ 565 و 567.

التالي الأصلية 89داخلي 79/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...