فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 90 / داخلي 80 من 434

[صفحة 90]

و تيمم الجنابة و الحائض تيمم مثل تيمم الصلاة (1) إن الله عز و جل فرض الطهر فجعل غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و فرض الصلاة أربع ركعات فجعل للمسافر ركعتين و وضع عنه الركعتين ليس (2) فيهما القراءة و جعل للذي لا يقدر على الماء التيمم (3) مسح الوجه و اليدين و رفع عنه مسح الرأس و الرجلين و قال الله تبارك و تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (4) و الصعيد الموضع المرتفع على الأرض (5) و الطيب الذي ينحدر عنه الماء (6) و قد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه و حاجبيه و يمسح على ظهر كفيه (7) فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح و أوتيت بالماء (8) فلا تقطع الصلاة و لا تنقض تيممك و امض في صلاتك (9)


(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 58/ 215، و التهذيب 1: 212/ 616 و 617.

(2)- ليس في نسخة «ض» و الصواب ما أثبتناه من نسخة «ش».

(3)- ليس في نسخة «ش».

(4)- المائدة 5: 6، و النساء 4: 43.

(5)- و في كتب اللغة: التراب أو وجه الأرض.

(6)- الهداية: 18 باختلاف يسير.

(7)- الفقيه 1: 57/ 212، الهداية: 18.

(8)- ليس في نسخة «ش».

(9)- قال العلامه المجلسي في البحار 80: 152 في بيانه حول هذا الخبر: «و لو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة، فقد اختلف فيه كلام الاصحاب على أقوال:

الأول: أنه يمضي في صلاته، و لو تلبس بتكبيرة الاحرام، كما دل عليه هذا الخبر، و هو مختار الأكثر.


الثاني: أنه يرجع ما لم يركع، ذهب إليه الصدوق و الشيخ في النهاية و جماعة.


الثالث: أنه يرجع ما لم يقرأ، ذهب إليه سلار.


الرابع: وجوب القطع مطلقا اذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة و الصلاة، و عدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك، و استحباب القطع ما لم يركع، نقله الشيخ عن ابن حمزة.


الخامس: ما نقله الشهيد أيضا عن ابن الجنيد، حيث قال: و إذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فان ركعها مضى في صلاته، فان وجده بعد الركعة الاولى و خاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع، رجوت أن يجزيه ان لا يقطع صلاته، و أما قبله فلا بد من قطعها مع وجود


التالي الأصلية 90داخلي 80/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...