للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 98 / داخلي 88 من 434
»»
[صفحة 98]
ذلك على الإمام و أما المنفرد (1) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى (2) ثم تقول بالله أستفتح و بمحمد(ص)أستنجح و أتوجه اللهم صل على محمد و على آل محمد و اجعلني بهم وَجِيهاً فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ و إن لم تفعل أيضا أجزأك و الأذان و الإقامة من السنن اللازمة و ليستا بفريضة (3) و ليس على النساء أذان و لا إقامة و ينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن أشهد أن لا إله إلا الله و أن (4) محمدا رسول الله(ص)(5) فإذا أردت أن تتوجه القبلة فتياسر مثلي (6) ما تيامن فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال فنسأل الله التوفيق (7)
(1)- في نسخة «ض»: «و المنفرد».
(2)- ليس في نسخة «ش».
(3)- في نسخة «ش»: «و ليست بالفريضة».
(4)- في نسخة «ش»: «و أشهد ان».
(5)- ما بين القوسين ليس في «ض». و ورد مؤداه في الفقيه 1: 194/ 909، و الكافي 3: 305/ 19، و التهذيب 2: 57/ 201 و 58/ 202.
(6)- في نسختي «ض» و «ش»: مثل، و ما أثبتناه من البحار 84: 50/ 5.