الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 125 / داخلي 125 من 528

[صفحة 125]

لاختلاف أفرادها- ما يبلغ إلى ثمانية أقوال.


و (أما ثانيا)- فلأن من لاحظ- اخبار الخلاء تحت الأشجار المثمرة و الأخبار الواردة في أحكام الحائض و نحوها- لا يخفى عليه مدافعتها لهذه القاعدة.


و من أراد تحقيق المقام حسبما يرام و ظهور ما أجملناه هنا من الكلام فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية، فإنه قد اشتمل على ذلك و أحاط بما هنالك.


المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليل العقلي و عدمها


قد اشتهر بين أكثر أصحابنا (رضوان الله عليهم) الاعتماد على الأدلة العقلية في الأصول و الفروع و ترجيحها على الأدلة النقلية، و لذا تراهم في الأصولين- أصول الدين و أصول الفقه- متى تعارض الدليل العقلي و السمعي قدموا الأول و اعتمدوا عليه و تأولوا الثاني بما يرجع اليه و إلا طرحوه بالكلية، و في كتبهم الاستدلالية في الفروع الفقهية أول ما يبدأون في الاستدلال بالدليل العقلي ثم ينقلون الدليل السمعي مؤيدا له، و من ثم قدم أكثرهم العمل بالبراءة الأصلية و الاستصحاب و نحوهما من الأدلة العقلية على الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الموثقة.


قال المحقق (رضوان الله عليه)- في بعض مصنفاته في مسألة جواز ازالة الخبث بالمائع و عدمه، حيث ان السيد المرتضى (رضي الله عنه) اختار الطهارة من الخبث به و نسب ذلك الى مذهبنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه- ما صورته: «اما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف انه إنما أضاف ذلك الى المذهب لان من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل، و ليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة و لا ما يوجبها، و نحن نعلم انه لا فرق بين الماء و الخل في الإزالة بل ربما كان غير الماء


التالي الأصلية 125داخلي 125/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...