الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 147 من 528
»»
[صفحة 147]
و في رواية سماعة (1) قال: «سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغراء؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة».
و في صحيحة إبراهيم بن ابي محمود (2) انه قال للرضا (عليه السلام):
«الخياط و القصار يكون يهوديا أو نصرانيا، و أنت تعلم انه يبول و لا يتوضأ، ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس».
و رواية ميسر (3) قال: «قلت لأبي عبد الله: آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ فقال: أعد صلاتك، اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء».
و ربما توهم من هذا الخبر الدلالة على خلاف المراد. و ليس بذلك. و ذلك لان ظاهره ان امره (عليه السلام) بإعادة الصلاة إنما هو لوجود عين النجاسة لا لكون الجارية إزالتها عن الثوب، حتى لو فرض أنها إزالتها عن الثوب و لم يجدها فيه كان يجب عليه غسل الثوب و اعادة الصلاة.
و من ذلك ايضا الحديث الدال على ان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة (4) الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع.
و قد نقل- المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية و المحدث
(1) و هي مضمرته التي رواها صاحب الوسائل في باب- 39- من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح.
(2) المروية في الوافي في باب (التطهير من مس الحيوانات) من أبواب الطهارة عن الخبث من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في باب- 18- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة.
(4) و هو حديث عبد الأعلى عن ابى عبد الله المروي في الوسائل في باب- 56- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة.