الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 149 / داخلي 149 من 528

[صفحة 149]

بها الأخبار على الوجه المدعى، الا ان المستفاد منها- على وجه لا يزاحمه الريب في خصوصيات المسائل التي تصلح للجزئية و الاندراج تحت كل من كليتي المحصور و غير المحصور- ان الحكم فيها كذلك، و لا يخفى ان القواعد الكلية كما تكون بورود الحكم كليا و باشتمال القضية على سؤر الكلية، كذلك تحصل بتتبع الجزئيات كما في القواعد النحوية، بل في بعض الاخبار الواردة في هذا المقام تصريح بكلية الحكم ايضا، و لنشر هنا الى بعض الاخبار إجمالا، لأن التفصيل في ذلك و الأبحاث المتعلقة بما هنالك قد وكلناها الى مواضعها الآتية إن شاء الله تعالى.


فمما يدل على حكم المحصور و انه يحكم بنجاسة الجميع موثقة عمار (1) الواردة في الإناءين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر، فإنها دلت على وجوب اجتنابهما.


و حسنة صفوان (2) في الثوبين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر، حيث أمر (عليه السلام) بالصلاة في كل منهما على حدة.


و الاخبار الدالة على غسل الثوب النجس بعضه مع اشتباهه بالباقي (3).


و مما يدل على حكم غير المحصور- و انه يحكم بالطهارة في الجميع- ما قدمنا في القاعدة الاولى من موثقة عمار (4) الدالة على ان كل شيء طاهر حتى يعلم أنه


(1) المروية في الوسائل في باب- 8- من أبواب الماء المطلق، و في باب- 4- من أبواب التيمم، و في باب- 64- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة.

(2) المروية في الوسائل في باب- 64- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة.

(3) المروية في الوسائل في باب- 7- من أبواب النجاسات و الجلود من كتاب الطهارة.

(4) في الصحيفة 134 السطر 8. و قد تقدم الكلام في هذه الموثقة في التعليقة (1) في الصحيفة 42 و يأتي منه (قده) التصريح بما ذكرناه هناك في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من البحث الأول من أحكام النجاسات.

التالي الأصلية 149داخلي 149/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...