الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 150 من 528
»»
[صفحة 150]
قذر كما قدمنا تحقيقه و أوسعنا مضيقة، و هي متضمنة للحكم المذكور بوجه كلي كما أشرنا اليه.
و يرد ايضا عليه و على القائل الآخر الأخبار الدالة على حكم اللحم المختلط ذكية بميتته و انه يباع ممن يستحل الميتة كحسنتي الحلبي (1).
و يدل عليه خصوص صحيحة ضريس الكناسي المتقدمة في القاعدة الثانية (2) و كذا رواية عبد الله بن سليمان المذكورة ثمة (3). و الاولى منهما متضمنة لحكم المحصور و غير المحصور على وجه كلي و نمط جلي، و هي صريحة الدلالة في الرد على هذين الفاضلين. و الثانية قد تضمنت حكم غير المحصور بوجه كلي أيضا.
و يؤيده (4) بالنسبة إلى المحصور الذي هو محل النزاع
ما روي عنه (صلى الله عليه و آله) انه «ما اجتمع الحرام و الحلال إلا غلب الحرام الحلال» (5).
و ما ذكره جملة من أصحابنا من ان اجتناب الحرام واجب، و لا يتم هنا إلا باجتناب الجميع.
و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
و منها-
الشك في شيء بعد الخروج عنه
، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (6): «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».
(1) المرويتين في الوسائل في باب- 35- من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة و الأشربة.
(2) في الصحيفة 141 السطر 1.
(3) في الصحيفة 141 السطر 9.
(4) انما جعلنا هذا الخبر مع صراحته في المدعى من المؤيدات لعدم الوقوف على سنده من كتب أصولنا، و إنما وقفت عليه في عوالي اللئالي (منه (رحمه الله).
(5) رواه المجلسي في البحار في باب- 33- من كتاب العلم في الصحيفة (272) رقم 6 من المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران.
(6) المروية في الوسائل في باب- 23- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة.