الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 199 / داخلي 199 من 528

[صفحة 199]

و لا ريب في نجاسته مع المتغير، لقلته و انفصاله، و حكم ما فوق المتغير كما في سابقتها.


و احتمل بعض المحدثين (1) عدم تنجس ما تحت المتغير، قال: «لانه هارب عن المتغير و استلزام مجرد الاتصال التنجيس غير ثابت» انتهى.


(الرابعة)- ان تختلف السطوح و لم تستوعب النجاسة عمود الماء، و حكمها كما في الصورة الأولى.


(الخامسة)- الصورة بحالها و لكن استوعبت النجاسة عمود الماء و كان ما بعد المتغير مما يبلغ الكر، و الكلام في هذه الصورة مبني على الخلاف الآتي بيانه ان شاء الله تعالى (2) في اشتراط استواء سطوح مقدار الكر من الواقف و عدمه، فعلى الاشتراط ينجس ما تحت المتغير ايضا، و على تقدير عدمه يختص التنجيس بالمتغير.


و اما ما فوق المتغير فان كان فوقيته محسوسة فهو طاهر قطعا و ان اعتبرنا الكرية في الجاري و كان أقل من كر، لأنه أعلى من النجس فلا يؤثر فيه، و ان كان انزل فيبني على الخلاف المتقدم (3).


(السادسة)- الصورة بحالها و لكن المنحدر عن المتغير أقل من كر، و لا ريب في نجاسته. و حكم ما فوق المتغير كما في سابقتها. و الاحتمال المتقدم (4) جار هنا ايضا هذا كله لو كان الماء ممتدا في قناة و نحوها. اما لو كان مجتمعا في مكانه الذي يخرج منه- كمياه العيون الغير الممتدة- فإنه يختص التنجيس بالموضع المتغير ان كان الباقي كرا و الا بني على الخلاف المتقدم (5) و ربما أمكن أيضا فرض الصور الثلاث الأول لو اتسع


(1) هو المحدث الأمين الأسترآبادي (قده) و سيجيء في كلامه (منه (قدس سره).

(2) في المسألة الثانية من الفصل الثاني.

(3) في المقالة الرابعة في الصحيفة 187.

(4) في الصورة الثالثة.

(5) في المقالة الرابعة في الصحيفة 187.

التالي الأصلية 199داخلي 199/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...