الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 199 / داخلي 199 من 528
»»
[صفحة 199]
و لا ريب في نجاسته مع المتغير، لقلته و انفصاله، و حكم ما فوق المتغير كما في سابقتها.
و احتمل بعض المحدثين (1) عدم تنجس ما تحت المتغير، قال: «لانه هارب عن المتغير و استلزام مجرد الاتصال التنجيس غير ثابت» انتهى.
(الرابعة)- ان تختلف السطوح و لم تستوعب النجاسة عمود الماء، و حكمها كما في الصورة الأولى.
(الخامسة)- الصورة بحالها و لكن استوعبت النجاسة عمود الماء و كان ما بعد المتغير مما يبلغ الكر، و الكلام في هذه الصورة مبني على الخلاف الآتي بيانه ان شاء الله تعالى (2) في اشتراط استواء سطوح مقدار الكر من الواقف و عدمه، فعلى الاشتراط ينجس ما تحت المتغير ايضا، و على تقدير عدمه يختص التنجيس بالمتغير.
و اما ما فوق المتغير فان كان فوقيته محسوسة فهو طاهر قطعا و ان اعتبرنا الكرية في الجاري و كان أقل من كر، لأنه أعلى من النجس فلا يؤثر فيه، و ان كان انزل فيبني على الخلاف المتقدم (3).
(السادسة)- الصورة بحالها و لكن المنحدر عن المتغير أقل من كر، و لا ريب في نجاسته. و حكم ما فوق المتغير كما في سابقتها. و الاحتمال المتقدم (4) جار هنا ايضا هذا كله لو كان الماء ممتدا في قناة و نحوها. اما لو كان مجتمعا في مكانه الذي يخرج منه- كمياه العيون الغير الممتدة- فإنه يختص التنجيس بالموضع المتغير ان كان الباقي كرا و الا بني على الخلاف المتقدم (5) و ربما أمكن أيضا فرض الصور الثلاث الأول لو اتسع
(1) هو المحدث الأمين الأسترآبادي (قده) و سيجيء في كلامه (منه (قدس سره).