الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 216 / داخلي 216 من 528
»»
[صفحة 216]
و مرسلة الكاهلي عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم ان الناس يتوضؤون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه. قلت: يسيل علي من ماء المطر ارى فيه التغير و ارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح علي منه؟ و البيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس لا تغسله، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر».
و رواية أبي بصير (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال: ليس به بأس».
و مرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) (3) «في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله، و ان كان الطريق نظيفا فلا تغسله».
و روى في الفقيه (4) مرسلا قال: «و سئل (عليه السلام) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم. فقال طين المطر لا ينجس».
و روى علي بن جعفر في كتاب المسائل و الحميري في قرب الاسناد (5) عنه عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر
(1) المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق و في الباب- 75- من أبواب النجاسات.
(4) في باب «المياه و طهرها و نجاستها» و رواه صاحب الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(5) في الصحيفة 89 من المطبوع بايران، و في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسائل.